قاعدة ـ ٢٨١
لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة (١) : ابن عم لأب وأم مع عم للأب ، فابن العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل :
الأولى : اجتماعه مع الزوجين.
الثانية : تعدد ابن للعم.
الثالثة : تعدد العم للأب.
الرابعة : تعدّد هما.
والظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.
الخامسة : بنت العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة : ابن العم للأبوين مع العم للأب.
السابعة : بنت العم للأبوين مع العمة للأب.
الثامنة : أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.
التاسعة : أن يكون أحدهما خنثى.
العاشرة : أن يكونا خنثيين ويتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة ، وهو الظاهر. ويحتمل أنه يفرض ذكرا ، فيحجب ، فيرث المال ، ويفرض أنثى ، فلا يكون له شيء ، فيأخذ النصف مع العم للأب. وعلى هذا.
ومما يمنع الأقرب فيه الأبعد : الأخ للأم ، فإنه يمنع ابن الأخ
__________________
(١) في (ح) زيادة : واحدة.