من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم متعذّر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم (١).
قاعدة ـ ٢٧٨
يتصور دور الولاء في موضعين (٢) :
الأول : لو تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فاشترى عبدا ، فأعتقه ، فاشترى عتيق الابن أبا الابن ، وأعتقه ، ثبت له الولاء عليه ، وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
الثاني : إذا أعتق الذمي عبدا ، ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب ، فاسترق ، ثمَّ أسلم العتيق ، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما ، فأعتقه ، فالولاء دائر.
قاعدة ـ ٢٧٩
الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا (٣) ، ما لم يحصل مانع كالكفر ، فإن المسلم
__________________
(١) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٤ ـ ١٩٨ ـ ٢٠١.
(٢) انظر هما في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(٣) خلافا للشافعية ، فقد ذكر السيوطي : أن (ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه. وكذلك العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ، والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس) الأشباه والنّظائر : ٥٠٠.