الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله وبالأئمة عليهمالسلام ، وبوجوب الواجبات القطعية ، وبتحريم المحرمات القطعية.
الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز ، مثل : أنت حر وعليك كذا ؛ ويقبل التعليق في صورتي النذر ، والتدبير.
الثالث : ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ، كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والرهن ؛ لأن الانتقال يعتمد الرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ؛ لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله ، كالمعلق على الوصف ؛ لأن الاعتبار بجنس الشرط ، دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
الرابع : ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة ، والصوم بالنذر واليمين ، فلا يجوز : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو : أن لا احتياط إن عرض لي شك.
والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق ، فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط ، فكأن ينوي : أن له الرجوع متى شاء ، أو متى عرض عارض (١).
قاعدة ـ ١٧٣
ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه.
وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف ؛ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك : النماء.
__________________
(١) تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في ١ ـ : ٦٤ ـ ٦٦ ، تحت رقم : ٣٥.