فيرد هنا سؤال (١) وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فان قلت : المراد رفع آثاره ، دونه (٢).
قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع ، وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك (٣) : بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم ، فالآن نقدره معدوما ، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.
ومن هذا الباب : تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة ، والصيام على الخلاف (٤) ، فإنه قد تضمن رفع الواقع.
ويجاب عنه : بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم ، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) (٥) ، كما قلناه (٦).
وعورض (٧) : بأنه لو صحّ تأثير (٨) هذا العزم هنا ، لأثر في
__________________
(١) أورد هذا السؤال أحد علماء الشافعية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٧.
(٢) أورد الإشكال وأجاب عنه بعض الشافعية. انظر : نفس المصدر السابق.
(٣) أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.
(٤) فقد قيل : بأن نية إبطالهما تؤثر ، وهو المشهور لدى المالكية.
وقيل : بعدم التأثير. انظر : نفس المصدر السابق.
(٥) زيادة من (م).
(٦) أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.
(٧) هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر : نفس المصدر السابق
(٨) في (ح) : تقدير.