كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر ، قد يكون بما (١) له مدخل ظاهر في العوضين ، وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون مما يتسامح به لقلته ، كأس الجدار ، وقطن الجبة ، وهو معفو عنه إجماعا. وكذا اشتراط الحمل. وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف ، كالجزاف في مال الإجارة ، والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بغير ضميمة (٢).
قاعدة ـ ٢٠٠
المصالح على (٣) ثلاثة أقسام :
ضرورية ، كنفقة الإنسان على نفسه.
وحاجية ، كنفقته على زوجته.
وتمامية ، كنفقته على أقاربه ، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق. والأولى مقدمة على الثانية ، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.
والسلم من التمامية ، لأنه من تمام المعاش. وكذلك المزارعة ،
__________________
(١) في (ك) و (ح) : مما.
(٢) انظر هذه القاعدة أيضا في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
(٣) زيادة من (ح).