وقال بعضهم (١) : إن أثرها إثارة الخلط الغالب ، فصاحب البلغم يحدث له السبات والصمت ؛ وصاحب السوداء : البكاء والجزع ؛ وصاحب الدم : السرور بقدر خياله ؛ وصاحب الصفراء : الحدة ، بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة ، وتبعد عن البكاء والصمت.
وهذا إن صحّ فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.
وأما النجاسة ، فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة ، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات. ولو جمد الخمر حكم بنجاسته ، كما لو كان مائعا.
وقال بعضهم : السكر والنجاسة متلازمان ، فان صح إسكارها حكم بنجاستها ، عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر ، وإلا فهي حرام قطعا ، لإفسادها ، وليست بنجسة.
قاعدة ـ ١٧١
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، وقد لا يكون.
فالأوّل ، إما أن يكون الحكم وجوبا ، أو تحريما.
فالوجوب : كمن شك هل تطهر ، أم لا؟ ومن شك في الصلاة في وقتها هل فعلها ، أم لا؟ وكمن شك في إخراج الزكاة ، فإنه يجب الإخراج.
والثاني : كمن شك في الشاة المذكاة والميتة ، أو شك في أجنبية وأخته رضاعا أو نسبا ، وإن بعد فرض الشك في النسب.
ففي الوجوب ، يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه ،
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢١٧.