والقاضي المعزول إذا أقر : بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان ، فقال الأمين : تسلمته منك ولكنه لغير فلان ، قبل
قول القاضي. وهذه يعايا بها (١) عندهم ، فيقال : رجل يده على مال لا يقبل إقراره ، ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة ، ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الإنشاء. ومسألة القاضي مشكلة.
قاعدة ـ ٢٧٠
كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه ـ كما لو أقر أنه وهبه وملكه ، ثمَّ أنكر القبض ، لإمكان توهمه ـ إلا : مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد أو لحمل ، وأطلق ، فإنه يحمل على الممكن. وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية ، إذا اتصل اللفظ ، وكذا بالناقصة عن وزن البلد ، مع الاتصال.
مسألة :
لو أقرّ لغيره بمال ، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع ،
__________________
(١) في (ح) و (م) و (أ) : بغاياتها ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأنه مأخوذ من المعاياة ، وهي : أن تأتي بشيء لا يهتدى له : يقال : عييت بأمري ، إذا لم تهتد لوجهه. انظر : الجوهري الصحاح : ٦ ـ ٢٤٤٣ ، مادة (عبى) الطبعة الحديثة المحققة.