الثانية
النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، يقف زوالها على إذن الشرع ، كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله : (طالق) ، فليقتصر عليها ، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل.
وللجمهور اختلاف عظيم ، واضطراب كثير ، فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله : (أنت حرام) أحد عشر قولا :
فقال ابن عباس ـ على ما نقل عنه (١) ـ : يمين مغلظة.
وابن جبير : (٢) (٣) عتق رقبة.
والشعبي (٤) (٥) : كتحريم المال ، لا شيء فيه ، لقوله عزوجل :
__________________
(١) انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٨ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
(٢) هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي : أحد أعلام التابعين ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. قتله الحجاج بن يوسف سنة ٩٥ ه ـ وهو ابن تسع وأربعين سنة. (الخوانساري ـ روضات الجنات : ٣١٠ ، الطبعة الحجرية).
(٣) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٥٤ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١١.
(٤) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار التابعين ، كان فقيها شاعرا. أدرك خمسمائة صحابي ، وكان قاضيا على الكوفة ، توفي سنة ١٠٤ ه (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٣٣٢).
(٥) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١ ، وابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٨.