فيه لغيره ، كالسفيه ، والمرتد ، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه ، حيث لا ضرر على السيد فيه. وكذا (١) ذو الأربع ، لا يملك التزويج بخامسة ، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج. وكذلك غير خائف العنت ، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول (٢) ، ويجوز لغيره.
قاعدة ـ ٢٦٩
كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به ، إلا في مسائل أشكلت ، وهي:
ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. وكذا قيل (٣) : في الوكيل إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل. ولو أقرّ بالرجعة في العدة ، لا يقبل منه ، مع أنه قادر على الإنشاء. وقيل (٤) : يقبل.
وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره ، إلا : فيمن أقر على نفسه بالرق ، فإنه يقبل مع جهالة نسبه ، ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.
وعندهم (٥) : المرأة تقر بالنكاح ، ولا تتمكن من إنشائه.
__________________
(١) زيادة من (ك).
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٦٧ ، والعلامة الجلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٤.
(٣) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٩٢.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) أي عند غير الإمامية. وقد ذكر هذين الفرعين السيوطي في الأشباه والنّظائر : ٤٩٣. وانظر أيضا : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٨٣ ـ ١٨٤.