والوثنية تحرم على المسلم مطلقا. والكتابية دواما ابتداء. والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر. والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد. والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر ، وحر بالنسبة إلى الإماء ، والمبعضة كذلك. والإفضاء ما دامت غير صالحة ، فإن صلحت فيه قولان (١).
قاعدة ـ ١٩٣
يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما ، إما في اللزوم والجواز ، كالبيع ، والجعالة ، والشركة ، أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع ، والنكاح ، أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه ، كالبيع ، والصرف ، أو في الغرر وعدمه ، كالبيع ، والقراض ، والمساقاة.
ومنع بعضهم من جواز هذه الستة (٢) ، ويجمع أوائل أسمائها (جص مشنق) ، اعتبارا بتنافيها. وجوّزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم.
لنا : أن ذلك في قوة عقدين ، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.
قاعدة ـ ١٩٤
كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير :
__________________
(١) تقدم في : ١ ـ ١٧٣ ، ٣٨٢ ، ذكر بعض القائلين بحلية الوطء إن صلحت ، فراجع.
(٢) وهي : الجعالة ، والصرف ، والمساقاة ، والشركة ، والنكاح ، والقرض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٤٢. وقد منع اجتماعها جمع من الفقهاء ، كما ذكره القرافي.