محرم ، أو عن قتل مؤمن ظلما ، فهو واجب.
والمباح : القتل قصاصا. ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله مستحبا. ومن المباح : من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.
أما قتل الخطأ ، فلا يوصف بشيء من الأحكام ، لأنه ليس بمقصود (١).
وأما شبه العمد ، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا ، لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا ، وقد لا يوصف ، كالضرب للتأديب.
على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية
ينقسم للقتل باعتبار سببه إلى أقسام (٢) :
الأول : ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما ، وهو القتل الواجب والمباح ، إلا قتل المسلم حين الترس ، فإنه يجب به الكفارة.
الثاني : ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذن الإمام.
الثالث : ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا :
__________________
(١) انظر في هذه الأقسام : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤٦ ـ ٤٤٧.
(٢) انظر بعض هذه الأقسام في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥١٢.