وغير المدخول بها ، عدة الوفاة ، وكمن غاب عن زوجته سنين ، فحضر ، ثمَّ طلقها قبل المسيس.
وقال بعض العامة (١) : إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص ، لأنا نعلم يأسها بعدها ، وقد قال الله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ...) (٢). الآية ، رتب الاعتداد على اليأس ، فلا يحصل قبله ، كسائر الأسباب والمسببات.
وهذا غير مستقيم ، لأنه لا نعلم (٣) بمضي هذا القدر يأس المرأة ، كيف وقد تبقى سنين بغير حيض ثمَّ تحيض؟
قاعدة (٤) ـ ١٩٦
الفرق بين العدة والاستبراء (٥) : أن العدة (٦) تجامع العلم ببراءة الرحم ، بخلاف الاستبراء.
ومن ثمَّ لم تستبرأ الصغيرة ، ولا اليائسة ، ولا الحامل من زنا ، ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيض فيها ، ولا أمة المرأة ، على الأظهر.
ولو كان البائع محرما للأمة ، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع ، على خلاف فيه (٧) ، فالأقرب عدم وجوب الاستبراء ، صونا للمسلم
__________________
(١) هو القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢.
(٢) الطلاق : ٤.
(٣) في (ح) و (أ) : لا يعلم.
(٤) في (ح) : فائدة.
(٥) انظر في هذا الفرق : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٥.
(٦) في (م) زيادة : لا ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٧) المشهور لدى المالكية وجوب الاستبراء. وقال : أشهب بعدم وجوبه. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠٤.