كل واحد منها بخصوصية (١) :
قاعدة (٢) ـ ١٨٤
التخيير في الكفارات تخيير (٣) شهوة. وتخيير الإمام بين الفداء والاسترقاق والمنّ في الأسير ، وبين القتل والصلب والقطع مخالفا ، تخيير أصلح للمسلمين. وكذا في التعزيرات. والأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. وكذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة ، مع أن ظاهر الأخبار أنه بحسب الشهوة (٤). وكذا تخيير المكلّف (٥) في الحقاق وبنات اللبون ، في موضع إمكان الإخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات (٦).
قاعدة ـ ١٨٥
الواجب أفضل من الندب غالبا (٧) ، لاختصاصه بمصلحة زائدة.
__________________
(١) انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة وبصورة أوسع في ـ الفروق : ٢ ـ ٦٧ ـ ٨٢.
(٢) في (ح) : فائدة.
(٣) في (ح) و (م) زيادة : محض.
(٤) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٧ ، باب ٨ من أبواب الحيض ، حديث : ٣.
(٥) أي المكلف بالزكاة.
(٦) انظر فروع هذه القاعدة في ـ الفروق : ٣ ـ ١٦ ـ ١٩.
(٧) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٢ ـ ١٢٢ ـ ١٣١.