الوجوب ، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
ومنها : التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل ، مع قيام أصل الوجوب بها ، من حيث اشتمالها على التسبيح ، أو الذّكر المطلق.
قاعدة ـ ٢٨٧
لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.
ووجوب قضاء الصلاة على النائم ، والغافل ، والساهي ، بأمر جديد ، ولتعذر (١) وقوع ذلك هنا ، والأمر بالتحفظ من ذلك ، مع القدرة عليه غالبا.
وعليه يتخرج : عدم وجوب سجود العزائم على السامع ، مع دلالة صحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام (٢) ، عليه (٣).
وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة ، إلا ما كان من قبيل الإتلاف ، كإتلاف مال الغير ، أو البضع ، أو الصيد في الإحرام ، أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الإثم ، وإن وجب الضمان.
قاعدة ـ ٢٨٨
الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف
__________________
(١) في (ح) : ولبعد.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٨٨٢ ، باب ٤٣ من أبواب القراءة ، حديث : ١.
(٣) زيادة من (ك) و (أ).