للأبوين ، عند أكثر الأصحاب (١). وقال ابن شاذان (٢) (٣) رحمهالله : للأخ من الأم السدس والباقي لابن الأخ ، محتجا باجتماع السببين.
وعورض : بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين ، مع قيام السببين.
قاعدة ـ ٢٨٢
ضابط القرب والبعد : عدّ (٤) القرابة إلى الميت ، فمن كان أقل عددا ، فهو أقرب.
وقد تخلّف هذا : في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين ، فإنهم يرثون ، مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر ، والأبوان (٥) يتقربان بأنفسهما.
والعمدة في ذلك ثلاثة أوجه :
الأول : أنه قول الأكثر من الأصحاب ، وربما كان إجماعا (٦).
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٨٧.
(٢) هو أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي ، من أجلاء علماء الإمامية وفقهائهم. قرأ عليه الشيخ أبو الفتح الكراجكي بمكة سنة ٣١٢ ه. له كتاب : مناقب أمير المؤمنين عليهالسلام. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٣١٨).
(٣) انظر : الشيخ الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٤) في (م) : عدد.
(٥) في (ك) : والوالدان.
(٦) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٨٦.