الثاني : أن ولد الولد ولد حقيقة ، ولا اعتبار بالوسائط.
الثالث : الاخبار في ذلك : روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال : (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قام مقام الابن ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت) (١). وهذا يشمل صورة النزاع.
وذهب الصدوق ابن بابويه (٢) رحمهالله إلى أن الأبوين يحجبانه ، عملا بالقاعدة. ولمفهوم خبر سعد بن أبي خلف : (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيره) (٣) ، والوالدان وارث غيره ، فهو المراد هنا ، أو داخل في المراد.
وأجاب الشيخ (٤) هنا : بأن المراد بالغير هنا : ابن الميت ، الّذي هو والد لهذا الابن ، ويتقرب هذا الابن به. وتحقيقه : أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة ، تصدق على أقل ممكن ، وهو صادق هنا ، فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لا وجه له.
وفيه نظر ، لوقوع النكرة في سياق النفي ، فيعم.
والحق : الجواب بالإجماع ، فإنه سبق الصدوق ، وتأخر عنه.
ومثله : توريث الأجداد مع أولاد الأولاد ، عند الصدوق (٥) ، نظرا إلى المساواة في الرتبة ، فللجد مع بنات البنت السدس ، عملا
__________________
(١) الشيخ الطوسي ـ الاستبصار : ٤ ـ ١٦٧ ، باب ٩٩ ، حديث : ٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٩٦.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) الاستبصار : ٤ ـ ١٦٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٠٨.