أشهرهما : الحلف بالله وبأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة (١) ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.
وإنما تخصصت بالله شرعا ، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به ، والعظمة المطلقة لله. ولقوله عليهالسلام : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر) (٢) ومن ثمَّ كره الحلف بغير الله ، وحرم بالأصنام وشبهها ، فعنه عليهالسلام : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) (٣).
المعنى الثاني : تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط ، أو المنع منه ، أو لترتبه عليه مطلقا ، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة ، وهو مجرد اصطلاح ، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم (٤). بخلاف المعنى المشهور ، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية : أما الحلف ، فظاهر. وأما القوة ، فلأن فيه تقوية الكلام وتوثيقه. وأما الجارحة ، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض ، واستمر ذلك في أيمان البيعة.
فائدة (٥)
اليمين أقسام :
__________________
(١) في (ك) و (أ) و (م) : المخالفة.
(٢) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٨ ـ ٣٣٦ ، حديث : ٥٦٤٤. وورد فيه بلفظ : (وإلا فليصمت).
(٣) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال ، ٨ ـ ٣٣٨ ، حديث : ٥٦٤٧.
(٤) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧٧.
(٥) في (ح) : قاعدة.