كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع ، كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع ، أو يستفسر ويقبل تفسيره ، تنزيلا على أقل السببين (١)؟
ووجه الأول : أصالة بقاء الملك للمقرّ له.
قاعدة ـ ٢٧١
كل من أنكر حقا لغيره ، ثمَّ رجع إلى الإقرار ، قبل منه (٢).
ووقع الشك : فيما لو ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني وقد أبطلته ، ثمَّ رجعت إلى الإقرار (٣). أو : انقضت عدتي قبل الرجعة ، ثمَّ رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا ، والأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة ـ ٢٧٢
كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلا : في الوصية.
وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد ، إلا : في الوصية ، لأن وارثه يقوم مقامه ، على الأقرب (٤).
__________________
(١) في (ك) الشيئين.
(٢) انظر هذه القاعدة في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٩٥.
(٣) فقد قال الشافعي : لا يقبل إقرارها. وصحح الغزالي قبوله. انظر : نفس المصدر السابق.
(٤) انظر هذه القاعدة في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٣٠٥.