فان كان فعلا ، وقع موقعه ، كرد الوديعة والغصب ، وقضاء الدين ، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم ، والحج والصوم والصلاة عن الميت ، والزكاة عنه.
وإن كان عقدا ، وقف على الإجازة ، كسائر العقود ، والفسوخ.
ومن الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع ، وقبض الرهن عن المرتهن ، علي احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب.
وإن كان إيقاعا ، بطل ، كالطلاق والعتق.
وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع ، كالإيمان ، والطهارة (١) ، والقسم (٢) ، والقسم (٣).
قاعدة ـ ١٩٥
كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة ، إلا : في المتوفى عنها زوجها ، وفي المسترابة بعد مضي تسعة أشهر.
أما في المتوفى عنها ، فللحداد ، إذ هو (٤) المقصود. وأما في المسترابة. فلأن الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد.
ولأن الغالب في العدد (٥) التعبد المحض ، كاعتداد الصغيرة واليائسة
__________________
(١) في (ك) : الظهار.
(٢) أي اليمين.
(٣) أي القسم بين الزوجات.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في (ح) و (أ) و (م) : العدة.