الخامسة (١)
قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، كمن عفا عن القصاص إليها ، على المذهبين ، وله صور :
الأولى : لو قطع من الجاني ما فيه دينه ، كاليدين أو الرجلين ، قيل (٢) : يكون مضمونا عليه بالدية ، فليس له القصاص في النّفس حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية ، لاستيفائه ما يوازيها.
الثانية : لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ، ثمَّ سرى القطع في المقتص فمات ، فللولي قتل الجاني. ولو عفا لم يكن له دية ، لاستيفائه ما يقابلها (٣).
الثالثة : الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ، ثمَّ سرت ، فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة. ولو عفا فلا دية ، لأن الطرف تدخل في دية النّفس ، وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة : لو قطع ذمي يدي (٤) مسلم فاقتص منه ، ثمَّ سرت إلى المسلم فلوليه القصاص. وإن عفا إلى الدية ، فله دية تنقص
__________________
(١) في (ح) و (م) و (أ) : الثاني ، أي التنبيه الثاني ، وما أثبتناه من (ك) ، وهو الصواب ، لاتفاق كل النسخ على جعل القاعدة التي بعد هذه هي السادسة.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٦٦.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٦٢.
(٤) في (م) و (ح) و (ك) : يد ، وما أثبتناه من (أ) ، وهو مطابق لما في المبسوط : ٧ ـ ٦٤.