عن (١) دية الذمي. وقال بعضهم (٢) : لا دية.
وبضعف : بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.
الخامسة : لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها ، ثمَّ (سرت إليها) (٣) ، (ثمَّ سرت إلى نفسه) (٤) ، فليس له مع العفو سوى نصف الدية (٥).
السادسة : لو قطع يديه ، فسرى إلى نفسه ، فقطع الولي يدي الجاني ، فلم يمت ، فله قتله ، تحقيقا للمماثلة (٦). فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شيء ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة ، وقد استوفى ما قابلها.
وأورد المحقق نجم الدين (٧) (٨) رحمهالله على هذه الأحكام :
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٦٤ (نقلا عن بعض الفقهاء).
(٣) في المبسوط للشيخ الطوسي : ٧ ـ ٦٤ : اندملت يداها.
(٤) زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في المبسوط.
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٦٤ ـ ٦٥.
(٦) في (م) : المقابلة.
(٧) هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي ، الشهير بالمحقق ، أو المحقق الحلي ، من أكابر علماء الإمامية ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها : شرائع الإسلام ، ومعارج الأصول. ولد سنة ٦٠٢ ه ، وتو في سنة ٦٧٦ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٣ ـ ١٣٣).
(٨) شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٣٢.