الأولى
ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : قتل الحربي إذا لم يسلم والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن غيرها إذا أصر ، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه ـ وفي اشتراط قتله الغير خلاف (١) والزاني المحصن ، والزاني بالإكراه ، وبالمحارم ، واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات ، والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله (٢) ، وإن كانوا غير مستحقين لولاه.
والحرام : قتل المسلم بغير حق ، والذمي ، والمعاهد ، والمستأمن ، ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة ، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.
والمكروه : قتل الغازي أباه :
والمستحب : قتل الصائل (٣) إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم (٤). والأقرب وجوبه عندنا. ولو كان الدفاع عن بضع
__________________
(١) لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل ، وإنما هناك من يذهب إلى أن الإمام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع والنفي. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٨٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٣٩٢.
(٢) في (ك) : به.
(٣) في (ح) : المقاتل :
(٤) أي عند العامة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤٦.