قاعدة (١) ـ ٢٢٤
كل الأجسام على الطهارة ، إلا العشرة المشهورة (٢).
وكل الحيوان على الطهارة ، إلا : الكلب ، والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما ، والكافر.
وكل الميتات على النجاسة ، إلا : ما لا نفس له ، كالسمك والجراد ، والجنين بذكاة (٣) أمة.
وأما الصيد المقتول بمحدد ، أو كلب معلم ، فمذكى. وكذا المجروح من الحيوان ، لاستعصائه (٤) وترديه ، ولو في غير موضع الذكاة (٥).
وكل الحيوانات تقبل التذكية ، إلا : النجس منها عينا ، والآدمي ، والحشرات. وقيل (٦) : تقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة ـ ٢٢٥
كل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض ، تجانس أو اختلف.
__________________
(١) زيادة من (ك).
(٢) وهي : البول ، وللغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني من ذي النّفس ، والميتة ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع. انظر : الشهيد الأول ـ اللمعة الدمشقية ، طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : ١ ـ ٤٨ ـ ٤٩ (طبعة جامعة النجف).
(٣) في (م) و (أ) : المذكاة.
(٤) في (ك) : لاستصعابه :
(٥) في (ح) : الذبح.
(٦) هو قول للمالكية. انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد.