بالوقف ، فكذلك ، إلا (أنا نتبين) (١) بالافتراق أنه عتق بالشراء.
وإن قلنا بملك المشتري ، فلا خيار له بل للبائع. وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ، ثمَّ يتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء.
وحينئذ هل ينقطع خيار البائع؟ نظر ، فإن قلنا ببقائه ، أغرمه القيمة.
ولو اشترى العبد نفسه من سيده ، وجوزناه ، فلا خيار له ، لأنه كالكتابة. وثبوته قويّ ، وينزل على ما تقدم.
ولو اشترى من أقرّ بحريته ، كان فداء من جهته ، وبيعا من جهة البائع ، فله الفسخ دون المشتري. ويحتمل ثبوت الخيار لهما ، بناء على صورة البيع.
قاعدة ـ ٢٤٥
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :
الأول : ما هو على التراخي ، كخيار العيب ، وخيار الاشتراط (وخيار الشرط) (٢) ، وخيار الحيوان ، وخيار التأخير. وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق. وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول ـ وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت ـ بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج ، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة. وخيار ولي الدم بين العضو والقصاص ، وبين أخذ الدية والعفو. وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ، ثمَّ عتقت في العدة ،
__________________
(١) في (ك) : أن يتبين.
(٢) زيادة ليست في (ك).