فائدة
لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ، فإن كان مكيلا أو موزونا ، وقلنا بالمنع ، فإن تصرف بالبيع ، فهو باطل ، لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله ، وبغيره صحيح. وفي المختلف (١).
أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان. وفي رواية (٢) : يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا.
أما التصرف فيه بغير البيع ، كالعتق ، والوقف ، والإصداق (٣) ، والرهن ، والإقراض ، والصدقة ، والتزويج ، فجائز.
قاعدة ـ ٢٥٦
كل ما جاز بيعه ، جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في مسائل ، وهي قسمان :
الأول : فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه ، كالآبق ، والمغصوب ، وهبة (٤) الضال ، وهبة الكلب ، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب (٥) الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة ، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة
__________________
(١) ٢ ـ ٢١٥.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٣٨٩ ، باب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، حديث : ٩.
(٣) في (ح) و (م) و (أ) : والصداق.
(٤) زيادة من (ك) و (ح).
(٥) زيادة من (أ).