إلا الشيخ في المبسوط (١) فإنه منع الإجارة ، والكتابة.
الأمر الثاني : أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال ، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة (٢). فسقطت هذه التفريعات على ذلك.
وكذا ما ملك (٣) بالإقالة ، أو القسمة ، لأنهما ليستا بيعا عندنا (٤) ، وبالإصداق والشفعة.
أما ثمن المبيع المعين ، فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لأن كل واحد منهما في معنى البائع.
والثمن : هو النقد ، ان كان هناك نقد ، وإلا فما اتصلت به (الباء). وقيل (٥) : هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. وهو قوي. وقيل (٦) : النقد مطلقا.
__________________
(١) ٢ ـ ١٢٠.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) في (أ) : ملكه.
(٤) الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور ، وبعض الزيدية ، وأحد قولي الشافعية ، وبعض الحنابلة. انظر : التوزري الزبيدي ـ توضيح الأحكام : ٣ ـ ١٣٢ ، وابن المرتضى ـ البحر الزخار : ٣ ـ ٣٧٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٣٧٩. أما القسمة ، وهي إفراز حق وتميز أحد النصيبين من الآخر ، فهي بيع في أحد قولي الشافعي. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٩ ـ ١١٤.
(٥) قاله : العلامة الحلي في ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٧٥. وهو قول للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٧٣.
(٦) هو قول للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٧٣.