(الثالث) : الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، باعتبار ما هي وسيلة إليه ، لأن الوسائل تتبع المقاصد :
فالواجب : ما وقى به دمه ، وماله ، ولا طريق إلا به. وكذا إذا كان طريقا إلى دفع مظلمة عن الغير ، وهو مسلم أو معاهد.
والمستحب : ما كان طريقا إلى المستحب ، كأن يحسّن خلقه للظالم ، ليحسن خلقه.
والمكروه : ما كان لمجرد خور (١) في الطبع ، لا لدفع ضرر.
والحرام : ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم ، وترغيبه في الظلم ، ومحرّضا للمداهن على الانهماك في المعاصي ، والمثابرة (٢) عليها.
والمباح : ما عدا ذلك.
قاعدة ـ ٢٠٩
يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به (عادة الزمان) (٣) وإن لم يكن منقولا عن السلف ، لدلالة العمومات عليه ، قال الله تعالى (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (٤). وقال تعالى : (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (٥).
__________________
(١) في (م) : حذار. والخور ـ بالتحريك ـ الضعف.
(٢) في (ك) : والمنابزة ، وفي (ح) : المشاهرة. وفي (أ) : المشاورة.
(٣) في (ك) : العادة في الزمان.
(٤) الحج : ٣٢.
(٥) الحج : ٣٠.