مصلحة من مصالح المسلمين ، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين ، فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا لو كان العوض منهما ، أو من أحدهما على ذلك (١) ، كان بذل المال في مقابلة تلك المصلحة ، لأن جلب الغنم ودفع الغرم ، يبعث العزم على ذلك ، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
الثالثة : الأجرة على الإمامة ، يلزم منها (٢) ذلك المحذور ، لأن الصلاة نفع له ، فلو أخذ عنها عوضا ، لاجتمع العوضان له.
وخرّجوها : على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين ، وهو مغاير للصلاة (٣). ومنهم من اعتبر الأذان (٤) ، فيجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم له ، فصحت الأجرة عليه.
وهذه الصور (٥) في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة ، كما ترى ، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة ، لأنه لا عمل زائدا على الصلاة الواجبة ، ولما ذكروه من اجتماع العوضين.
قاعدة ـ ٢٨٥
كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ، ولا تتم إلا بها ، إلا أن يسهو عنها ، فان كانت ركعة أو ركعتين ، فلا بدل لها ،
__________________
(١) زيادة من (م) و (أ).
(٢) في (ح) : فيها. وفي (م) : ها هنا.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢.
(٤) اعتبره بعض المالكية. انظر نفس المصدر السابق.
(٥) في (أ) و (م) : الصورة.