العنب ، خشية إعصاره خمرا ، ومن عمل السيف ، خشية قتل مؤمن به.
(الثالث) : ما فيه خلاف ، كبيع العنب على من يعمله خمرا ، والخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع بشرط الإقراض والنظرة ، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن ، أو قبله ، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ، ثمَّ اشتراه منه حالا بخمسين ، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.
وألحق به بعض العامة (١) مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف ، ويسمونها (سدّ الذرائع) :
منها : تضمين الصناع ما تلف في أيديهم ؛ سدا لدعواهم التلف ، أو الاشتباه ، بسبب تغيرها بالعمل ، فيحلفون عليه.
ومنها : منع القضاء بالعلم ؛ سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.
وكذلك تضمين حامل الطعام.
فائدة (٢)
كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة.
ويشكل : بإمرار المحرم (٣) الموسى على رأسه (٤) ، وبوقوف
__________________
(١) هو مالك بن أنس ، امام المذهب المالكي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٢.
(٢) في (أ) : قاعدة ، وفي (م) : فوائد.
(٣) أي المحرم الّذي لا شعر له.
(٤) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٣.