الصفقة ، وتجدد الشركة.
الثالث : ما فيه إشكال ، وهو خيار البائع في الرجوع في عين ماله بإفلاس المشتري ، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما (١).
قاعدة ـ ٢٤٦
كل خيار في عقد فإنه يزلزله. وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟
ظاهر كلام الشيخ (٢) ذلك. وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال : بانقضاء (٣) الخيار ، فالعقد غير مستقل ، ولهذا جاز
الفسخ. ومن قال : بالعقد ، فقد تمَّ بالإيجاب والقبول.
وتظهر الفائدة في أمور :
الأول : لو زاد في الثمن أو نقص ، أو في الأجل أو في شرط الخيار ، اعتبر ذلك حتى على الشفيع ، وله.
الثاني : لو اقترن بالعقد شرط مفسد ، ثمَّ حذفاه في المجلس ، ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الصحة بحذفه.
الثالث : لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس ، ففيه الوجهان.
الرابع : لو باع الوكيل ، فحضر من يزيد في المجلس ، فإن
__________________
(١) وهو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٦.
(٢) انظر الخلاف : ١ ـ ١٩٥ ، والمبسوط : ٢ ـ ٨٤ ـ ٨٥.
(٣) في (م) زيادة : وقت.