(وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثمَّ عتقت في العدة) (١). وخيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة. وخيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة. وخيار الفسخ عند التحالف ، إن قلنا بعدم الانفساخ به.
وخيار التصرية ، على الأقرب ، إلى ثلاثة أيام. وخيار (٢) الفسخ بالعنة إلا بعد السنة. وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه ، على احتمال (٣).
الثاني : ما هو على الفور ، كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح ، وخيار العيب في الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق : هو على الفور ، لأن محله بعد الثبوت ، ولا يكون إلا بعد انقضاء السنة. والأخذ بالشفعة على الأقوى. وعتق الأمة تحت عبد أو حرّ على المشهور (٤) ، إلا فيما ذكر (٥). وخيار الرؤية ، وتفريق
__________________
(١) زيادة من (ح) و (أ).
(٢) في (ح) : وكذا خيار.
(٣) هو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٦.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٧٦ ، وابن إدريس : السرائر : ٣٠٣ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٤.
(٥) وهو ما إذا كان له مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، فزوجها في حال مرضه بمائة دينار ، ثمَّ أعتقها ، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، لأنها إذا فسخت سقط مهرها ، لأن الفسخ من جهتها ، وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها ، فسقط خيارها. فيؤدي إثبات الخيار إلى إسقاطه ، فسقط. انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٢٥٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٥٧ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٥١.