أن للنفس دية بانفرادها ، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية ، فلا يكون مانعا من القصاص ولا الدية.
السابعة : لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ، ثمَّ أعتقه السيد ، ومات بالسراية ، فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا ، لأن أرش الجناية كان في ملك السيد ، فيكون له ، ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين ، فليس لهم مال هنا أيضا.
السادسة
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه ، إلا في نحو : تقديم الطعام المسموم إلى الضيف ، وأمره بالأكل منه ، أو سكوته. وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. وكذا لو شهدا عليه بالقتل ، فقتل ، ثمَّ رجعا وقالا : تعمدنا ، فإنه يقتص منهما. وكذا لو ثبت أنهما شهدا زورا وقالا : تعمدنا.
السابعة
اعتبر بعضهم (١) في القود : تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت ، فلو تخلل رده بين الإسلامين ، فلا قصاص ، لأنها شبهة.
وفصل الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) : بأنه إن كان لم تحصل
__________________
(١) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١٢.
(٢) ٧ ـ ٢٦.