سراية في زمان الردة ، فالقود ، وإن حصلت ، فلا قود ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية ، وكل السراية وبعضها هدر.
وقوّى المحقق نجم الدين (١) ، تبعا لابن الجنيد (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) ، ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها ، وهو حينئذ مسلم.
قلت : ربما حصلت المناقشة في التفصيل ، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا وإن خفيت.
وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك ، حتى أو رمى إلى صيد ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه ، لا يحل ، لأن الأصل في الميتات الحرمة.
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة ، لأنها جارية على خلاف الأصل ، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير ، فاحتيط فيها بطريق الأولى ، كما احتيط في القود (٤). وفيها الكلام السابق (٥) عن الشيخين (٦). وقطع المحقق (٧) بتضمين العاقلة ، ولم يفصل ، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد.
وقد قيل (٨) إذا رمى في حال إسلامه طائرا ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢١٣.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٦٨ (نقلا عنه).
(٣) ٢ ـ ١٣٧.
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١٢.
(٥) في (ح) و (أ) و (م) : السالف.
(٦) أي كلام الشيخ الطوسي وابن الجنيد في مسألة القود.
(٧) شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٩٠.
(٨) انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ٢٩٢.