تحته ، ثمَّ تحت حمله ، ثمَّ ما هو سائقها أو قائدها ، ثمَّ الدار التي هو ساكنها ، إذ هي دون الدّابّة ، لاستيلائه في الدّابّة على جميعها ، ثمَّ الملك الّذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية ، كالراكب مع السائق أو قابض اللجام ، أو تنازع ذو الحمل مع غيره ، قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.
فرع :
لو كانت دابة في يد اثنين (ويد عبد) (١) أحدهما ، فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة بيد العبد ، سواء كان مأذونا ، أولا : لأن الملك منتف عنه ، فالعبرة بيد المولى (٢).
فائدة
إذا دعي إلى الحاكم ، ويعلم براءة ذمته ، لا تجب الإجابة ، إلا أن يخاف فتنة. ولو كان المدعى به عينا ، وسلمها ، لم تجب الإجابة. وكذا لو كان معسرا ، وعلم أنه يحكم عليه يجوز ، بل ربما حرم ، كما في القصاص والحد ، لأنه تعريض بالنفس إلى الإتلاف.
__________________
(١) في (ك) : أو في يد عبد.
(٢) ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب (النوادر) ، وفرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة وبين غيره ، فتقسم بينهم أثلاثا ، وإلا فنصفين. انظر : الفروق : ٤ ـ ٧٨.