ولو كان الحق موقوفا على الحاكم ، كأجل المولي والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق ، فتسقط الإجابة ، وبين الحضور.
أما الحكم المختلف فيه ، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا تجب بدعاء الخصم.
ومن عليه دين أو عين ، وجب تسليمه إلى المدعي ، ولا يكلفه إثباته عند الحاكم ، لأن المطل ظلم ، والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه ، ويجلب إليه التهمة (١).
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات (٢) ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلة ، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
قاعدة ـ ٢١٧
ضابط الحبس : توقف استخراج الحق عليه. ويثبت في مواضع (٣) : الجاني ، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص. والممتنع من أداء الحق ، مع قدرته عليه.
__________________
(١) انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٨ ـ ٧٩ ، وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : ٢ ـ ٣٠.
(٢) خلافا للمالكية ، حيث حكموا بوجوب الحضور فيها عند الحاكم ، لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٩.
(٣) انظر هذه المواضع في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٩ ـ ٨٠ ، وقواعد الأحكام ،. لا بن عبد السلام : ١ ـ ١٨١.