والمشكل أمره في العسر واليسر ، إذا كانت الدعوى مالا ، أو علم له أصل مال ولم يثبت إعساره ، فيحبس ، ليعلم أحد الأمرين. والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين ، أو سرق ولا بد له ولا رجل.
قيل (١) (٢) : ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله النيابة ، كتعيين المختارة ، والمطلقة ، وتعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان ، وقدر المقرّ به ، عينا أو ذمة ، وتعيين المقرّ له.
والمتهم بالدم ، ستة (٣) أيام.
فإن قلت : القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية ، ومن امتنع عن أداء درهم ، حبس حتى يؤديه ، فربما طال الحبس ، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.
قلت : لما استمر امتناعه ، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة (٤).
__________________
(١) زيادة من (ح) و (أ).
(٢) قاله ابن عبد السلام ، وتابعه عليه القرافي. انظر : قواعد الأحكام : ١ ـ ١١٨ ، والفروق : ٤ ـ ٨٠.
(٣) في (م) : ثلاثة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لمطابقته لرواية السكوني ، عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام : (أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في التهمة [ أي في تهمة الدم ] سنة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ، وإلا خلى سبيله) : ويبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر : الشهيد الثاني ـ الروضة البهية : ٢ ـ ٣٤٠ ، الطبعة الحجرية (المتن).
(٤) أورد ابن عبد السلام والقرافي هذا السؤال ، وأجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ٤ ـ ٨٠ ، وقواعد الأحكام : ١ ـ ١١٨.