قاعدة ـ ٢٤٢
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه ، مع كونه ركنا من أركانه ، فإنه باطل ، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه (١).
وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح (٢) ، لأن لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار عارض. ومنعه بعضهم (٣) ، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا التروي ، واستدراك الفائتات ، فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.
قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.
ومثله : لو شرط رفع خيار العيب.
ولو شرطا (٤) رفع خيار للغبن ، أو خيار الرؤية ، أو خيار تأخير الثمن ، ففيه نظر.
قاعدة ـ ٢٤٣
الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.
__________________
(١) هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١٧.
(٣) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٥٨ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٠.
(٤) في (ح) و (أ) : شرط.