فيما لم يقسم من دون العكس. فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر ، فلا يوجد في غيرها.
وأما ميقات المكان ، فمأخوذ من قوله عليهالسلام ـ لما عدّ المواقيت ـ : (هنّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (١) ، والضمير في (هن) راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ، وفي (لهن) راجع إلى أهل المواقيت ، فالتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لإحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات ، ومن أنى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل هذه (٢) الجهات في المواقيت ، قضية للقاعدة.
وأجيب أيضا (٣) : بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف ، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام ، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني يسوغ الإحرام بعده ، للضرورة ، فكذا يسوغ قبله للضرورة ، أو النذر ، بخلاف الزماني فان الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين ، لا لضرورة ، ولا لغيرها.
فائدة (٤)
قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع (٥) ، فالنكاح من
__________________
(١) انظر : صحيح البخاري : ١ ـ ٢٦٦ ، باب المواقيت من كتاب الحج.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧٠ ـ ١٧١.
(٤) في (ح) : قاعدة.
(٥) راجع : ١ ـ ٣٤٨ ـ ٣٥٠ ، قاعدة : ١٣٠.