وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو : الدين ، والمنفعة عند الشيخ ، حيث حكم بأن الإجارة بيع ، في بعض المواضع من المبسوط (١). والآبق.
وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو : الطعام المشتري قبل قبضه ، عند الشيخ (٢).
قاعدة ـ ٢٥٩
كل رهن فإنه غير مضمون ، إلا في مواضع (٣) :
ضابطها : التعدي ، والتفريط اللاحق ، أو الضمان السابق ، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.
قاعدة ـ ٢٦٠
كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه ، إلا في (٤) ضمان الدرك (٥) ، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا ، فيتأبّد الرهن ، وهو غير جائز.
__________________
(١) ٢ ـ ١٢٠.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) ذكر السيوطي عن الرونق واللباب ثمانية مواضع. الأشباه والنّظائر : ٤٨٦.
(٤) زيادة من (ك) و (م).
(٥) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٩٠.