ومنها : إذا لزمه احتياط ، ففعله ، ثمَّ ذكر النقص ، فإنه يجزئ ، مع أنه قد تخلل النية ، والتكبير ، والتشهد ، والتسليم ، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.
قاعدة ـ ٢٩٦
ضابط الجماعة : أن يكون المقتدى فيه فرضا ، أو أصله فرضا ، أو بصفة ما أصله الفرض ، كالاستسقاء. ولا يتخلف الاستحباب في ذلك ، كما لا يتجاوزه الاستحباب.
وخالف في الأمرين قوم. وذهب ابنا (١) بابويه (٢) في صلاة الكسوف إلى أنها تصلي جماعة ، مع استيعاب الاحتراق ، وفرادى لا معه.
واعتمدا على قول الصادق عليهالسلام ، في رواية ابن أبي يعفور : (إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ الرّجل أن يصلي وحده) (٣).
__________________
(١) في (ح) : ابن.
(٢) انظر : للصدوق ـ المقنع : ٤٤ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٨ (نقله عنهما).
(٣) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٥٧ ، باب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : ٢ وورد بلفظ : (إذا انكسفت الشمس والقمر ، فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرّجل يصلي وحده).