عن الحرام.
ولما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم ، لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد ، بخلاف العدة.
وحيض الحبلى نادر ، ولو قلنا به.
قاعدة ـ ١٩٧
الملك : حكم شرعي مقدر في العين ، أو المنفعة ، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به ، والعوض عنه من حيث هو كذلك (١).
وإنما كان حكما شرعيا ، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه مقدر ، فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع ، والتعلق (٢) أمر اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة ، عند حصول الأسباب المحصلة له. والتقييد بالانتفاع ، ليخرج تصرف الوصي ، والوكيل ، والحاكم ، مع عدم تحقق الملك. والتقييد بالعوض ، لتخرج الإباحة ، كما في الضيف ، والمار على الشجرة المثمرة ، على خلاف (٣). ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، فإن هذه لا تملك فيها ، مع التمكن الشرعي من التصرف. والتقييد بالحيثية ، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك ، فان الملك يقتضي ذلك من حيث
__________________
(١) انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩. والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٢ (نقله عن ابن السبكي).
(٢) في (ح) زيادة : هو.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٥ ـ ١٣٦.