الموروث : كل مال ، أو تابع للمال ، أو حق عقوبة.
ولا ينتقل النكاح وتوابعه ، لأن الزوج إنما ملك أن ينتفع ، ولم يملك المنفعة ، كما سبق (١). وكذا ما يرجع إلى الشهوة ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع.
أما لو طلق إحدى زوجاته ، ومات ، فقيل (٢) : يعين الوارث. وهو بعيد.
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج ، ولا إلى وارث الزوجة ، إلا في رواية (٣).
وكذا حق الرجوع في الهبة ، على الأقرب لا ينتقل ، إذ الموهوب غير موروث.
وفي الولاء ، وجهان : من حيث أنه كالنسب ، والنسب غير موروث. ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
قاعدة ـ ٢٧٤
أسباب الإرث ثلاثة : النسب ، والنكاح ، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد منها (٤).
__________________
(١) راجع : ١ ـ ٣٤٩ ، و ٢ ـ ٦٨ ـ ٦٩.
(٢) قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٠.
(٣) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٦٠٨ ، باب ٥ من أبواب اللعان ، حديث : ١ ، ٢.
(٤) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق ، للقرافي : ٤ ـ ١٩٤ ـ ١٩٨.