إذ لا شيء يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.
فإن عورض : بأن المتشبثين لو تنازعا في عين ، وأقاما بينة ، يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
أجيب : بنقل الكلام إليه ، وأنه مبني على ترجيح الخارج. وبأن يد كل واحد (١) منهما موردها غير يد الآخر ، فكأنه حكم بنزع يده وإثباتها على ما في يد الآخر ، فإن تخيل هذا فرقا ، وإلا منعنا حكم الأصل ، وقلنا : على تقدير تقديم بينة للداخل ، لا إشكال ، وعلى تقدير تقديم بينة (٢) الخارج ، هما متعارضتان ، فتساقطتا ، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.
قاعدة ـ ٢٤١
كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل (٣). ومن ثمَّ لم يصح بيع الحر ، ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك. وأم الولد. والوقف. ونكاح المحرم. والإجارة على العمل المحرم. وكذا المبيع المجهول ، (والثمن المجهول) (٤).
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) عبر ابن عبد السلام في قواعده : ٢ ـ ١٤٣ ، والسيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٠ ، عن هذه القاعدة بـ (كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل).
(٤) زيادة من (ح) و (م).