مقابلتها سفه.
أما ما خرج عن التمول بكثرته ، كبيع الماء على شاطئ نهر ، والحجارة في جبل مملوء منها ، فصحيح ، لأنه منتفع به في الجملة.
وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة.
ولو باع جزءا مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر ، قيل (١) : يبطل ، لعدم الفائدة. وقيل (٢) : يصح. والفائدة في مواضع ، وهي :
أنه لو كان موهوبا ، لم يرجع فيه ، لأنه تصرف. ولو كان ذا خيار ، حصل به الفسخ أو الإجازة. وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس ، لأنه غير ماله. ولو كان صداقا لزوجته ، (ففعلت به) (٣) ذلك ، [ ثمَّ طلقها قبل الدخول ] (٤) ، رجع الزوج بقيمة نصفه ، لا به. ولو كان أجرة ، فانفسخت ، لم يرجع الموجر إلى تلك العين ، بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول : هذا مبني على النقل والانتقال. وفيه ما فيه ،
__________________
(١) وجه للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٥٧.
(٢) قاله العلامة الحلي : والشافعية على الأصح. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٨٨ ، والنوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٥٧.
(٣) في (ك) : فغلب فيه.
(٤) زيادة يقتضيها السياق ، وقد ذكرها العلامة الحلي والنوويّ في نفس المصدرين السابقين.