عدم القبض في المجلس ، في قرض النقدين.
وسلف المعلوم في المجهول ، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.
وبيع ما ليس عنده ، في المثليات.
واحتمل هذه المخالفات ، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد. ومن ثمَّ امتنع إذا جرّ نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن إسداء (١) المعروف.
قاعدة (٢) ـ ٢٠٢
الفرق بين الثبوت والحكم : أن الثبوت هو : نهوض الحجة ، كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن. والحكم : إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت.
وبينهما عموم من وجه ، لوجود الثبوت بدون الحكم ، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال ، وطهارة الماء ونجاسته ، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه ، والتحليل بعقد أو ملك.
ويوجد الحكم بدون الثبوت ، كالحكم بالاجتهاد. ويوجدان معا ، في نهوض الحجة والحكم بعدها (٣).
__________________
(١) في (م) : اسم.
(٢) في (ح) و (أ) و (م) : فائدة.
(٣) قارن ما ذكره المصنف بالفروق : ٤ ـ ٥٤.