قاعدة (١) ـ ٢٣٨
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا قطعا ، معلوم الوقوع ، وهو المعبر عنه بالصفة ، أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب ، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل : إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا ، أو : إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته ، أو : إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو : إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.
أما لو علما الوجود ، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ، ولا نظر إلى كونهما ينكرانه ، أو أحدهما ، إذا كان معلوما ، كإنكار الموكل الإذن في شراء شيء معين ، أو بثمن معين.
ولو قال : بعتك بمائة إن شئت ، فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذ لو لم يشأ لم يشتر.
ووجه المنع : النّظر إلى صورة التعليق.
ولا فرق بين تعليق العقد ، أو بعض أركانه ، مثل ، بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريته (٢) ، وهما غير عالمين. وحمله على جواز الإهلال كإهلال الغير (٣) ، قياس من غير جامع.
__________________
(١) زيادة من (ك).
(٢) في (م) : فرسه.
(٣) والمراد به : أن يهل الحاج كإهلال غيره. وأصله : أن أمير المؤمنين علي عليهالسلام حينما جاء من اليمن وأهل بالحج ، قال : (إهلال كإهلال نبيك). انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣١٧.