ثمَّ هي إما أن تتعلق بالعين ، أو بالذمة. والثاني زكاة الفطرة.
والأول ما عداها إلا في موضعين ، وهما : عند التفريط ، أو التمكن من الإخراج ، فتتعلق بالذمة.
وقد تصير الفطرة متعلقة بعين ، إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط ، فلا ضمان. وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة.
وهكذا.
قاعدة ـ ٢٣١
كل ما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه ، فلو عوض بجنسه أو بغيره من الزكوي ، استؤنف ، إلا زكاة التجارة ، فإن الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة ، فالأصح أنه لا بناء هنا.
قاعدة ـ ٢٣٢
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة ، للحديث (١). وقد يتخيل الاجتماع في مواضع (٢) :
__________________
(١) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ثني في الصدقة) ـ والثني ـ بكسر التاء والقصر ـ الأمر يعاد مرتين. انظر : ابن الأثير ـ النهاية : ١ ـ ١٣٥ ، مادة (ثنا) ، والجوهري ـ الصحاح : ٦ ـ ٢٢٩٤ ، مادة (ثني) ، وابن سلام ـ غريب الحديث : ١ ـ ٩٨.
(٢) ذكر هذه المواضع السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٧١ ـ ٤٧٢.