قاعدة ـ ١٩٩
الغرر لغة : ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم (١). ومنه قوله تعالى (مَتاعُ الْغُرُورِ) (٢).
وشرعا : هو جهل الحصول.
وأما المجهول : فمعلوم الحصول مجهول الصفة.
وبينهما عموم وخصوص من وجه ، لوجود الغرر بدون الجهل ، في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل ، أو بالوصف الآن. ووجود الجهل بدون الغرر ، كما في المكيل والموزون والمعدود ، إذا لم يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة ، كحجر لا يدري أذهب ، أم فضة ، أم نحاس ، أم صخر (٣). ويوجدان معا ، في العبد الآبق المجهول صفته :
ويتعلق الغرر والجهل (٤) (تارة) بالوجود ، كالعبد الآبق : و (تارة) بالحصول ، كالعبد الآبق المعلوم وجوده ، والطير في الهواء. و (بالجنس) كحب لا يدرى ما هو ، وكسلعة من سلع مختلفة. و (بالنوع) كعبد من عبيده. و (بالقدر) كالمكيل الّذي لا يعرف قدره ، والبيع إلى مبلغ السهم. و (التعيين) كثوب من ثوبين مختلفين. وفي (البقاء) ، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب (٥). ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح ، لا محالة
__________________
(١) هو القاضي عياض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٦٦.
(٢) آل عمران : ١٨٥ ، والحديد : ٢٠.
(٣) في (أ) : أو صفر.
(٤) في (أ) : والجهالة.
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، والصدوق المقنع : ١٢٣ : وابن حمزة ـ الوسيلة : ٤٥ ، وأبا الصلاح الحلي ـ الكافي : ١٤٦ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : ٦٤١). ونسبه العلامة الحلي في ـ المختلف : ٢ ـ ١٩٨ ، إلى ابن الجنيد.