منه متى صار له مال ، فلا بد من متعلق في حال الصغر.
ويمكن أن يقال : التعليق هنا مقدر ، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه العزم ، أو وليه قبل بلوغه.
وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة ، لأن المعني بها : قبول يقدره الشارع في المحل ، ولا يشترط فيه سوى البلوغ. ومن جعل للمميز تصرفا (١) ، اكتفى بالتمييز.
ولا يشترط في الأهلية : ملك المتصرف فيه ، لأن عقد الفضولي صادر من أهله ، غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم.
والحاصل : أنه لا يشترط في الأهلية : التذمم ، فان الوصي ، والوكيل ، والحاكم ، وأمينه ، لهم الأهلية ، ولا يتعلق بذممهم (٢) شيء. وكذلك ولي النكاح ، له أهلية العقد على المولى عليه ، والنكاح لا يتصور ثبوته في الذّمّة.
والظاهر : أن الذّمّة ، وأهلية التصرف ، من خطاب الوضع ، من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شيء قائم بالمحل من الصفات الموجودة ـ كاللون والطعم ـ وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها ، كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها ، وتثبت بثبوتها.
ويجوز أن يقدرا من خطاب التكليف ، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام والالتزام (٣).
__________________
(١) كالمالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢٧ ، ٢٣٢.
(٢) في (ك) : في ذمتهم.
(٣) للتوسع في هذه القاعدة النّظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢٦ ـ ٢٣٦.