وإنما هو بصورته.
ويتفرع على اغتفار (١) هذا الزائد فروع :
أحدها : لو شك هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم ، ثمَّ علم في الصلاة ، فعلى القول بالاغتفار (٢) ينبغي أن يسجد ثانيا ، لأنه الآن قد زاد سجودا ، فيسجد له.
الثاني : لو ظن أنه سها ، فسجد (٣) ، ثمَّ تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ ، للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه ، بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه.
الثالث : لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة ، فسجد ، ثمَّ تبين له أن الفائت تشهد ـ مثلا ـ احتمل أنه لا يعيد ، لأن القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة ، والتعيين لغو. واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الإشكال فيما إذا نوى رفع الحدث ، والواقع غيره ، غلطا.
قاعدة ـ ٢٣٠
الزكاة ، إما أن تتعلق بمال ، أولا ، والثاني زكاة الفطرة. والأول اما أن يكون تعلقها بعينه ، أو بماليته. والأول زكاة الأعيان. والثاني زكاة التجارة.
ثمَّ إما أن يعتبر فيها الحول ، أولا. والثاني اثنتان : زكاة الفطرة ، والغلات.
__________________
(١) في (ك) و (م) : اعتقاد.
(٢) في (ك) و (م) : اعتقاد.
(٣) في (ك) و (أ) و (م) : ثمَّ سجد.